responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83


ففي التعرض لها : الوجهان ، والأقرب عدم الوجوب .
ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير الجهتين ، وقد يتخلف [1] هذا الأصل في مواضع :
منها : إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنه . وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه ، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب .
وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع :
منها : صوم يوم الشك .
ومنها : صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه ، إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه .
ومنها : الوضوء المجدد لو بان أنه محدث ، ففيه الوجهان ، والاجزاء قوي [2] .
ومنها : لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة ، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل ، فيجب السجود ، ولا يجب الجلوس قبله .
ومنها : هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها ،



[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : يختلف .
[2] في ( ح ) : أقوى .

83

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست