نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 68
لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ، لمكان العدة . الثالث : ما اختلف فيه [1] ، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الاحرام . بل قيل [2] : يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب ، كالإرث ، ثم يجب عليه [3] إرساله . مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه . فهذه مباحث السبب ، والشرط ، والمانع ، المفسر بها الوضع . فائدة [4] زاد بعضهم [5] في خطاب الوضع : الصحة ، والبطلان ، والعزيمة والرخصة . وهي مفسرة في كتب الأصول [6] . وزاد آخرون : التقدير [7] ، والحجة [8] .
[1] فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما ، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة ويمنع في الابتداء ؟ [2] قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 7 / 390 - 310 . [3] زيادة من ( أ ) و ( م ) . [4] في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : قاعدة . [5] انظر : الآمدي / الأحكام في أصول الأحكام : 1 / 186 - 187 . [6] انظر : العلامة الحلي / تهذيب الأصول : 6 ، والآمدي / الأحكام في أصول الأحكام : 1 / 186 - 187 . [7] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 161 . [8] لم أعثر على من أضاف الحجة . ومعناها : مستند قضاء الحاكم كالاقرار والبينة واليمين والنكول .
68
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 68