responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 68


لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ، لمكان العدة .
الثالث : ما اختلف فيه [1] ، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الاحرام . بل قيل [2] : يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب ، كالإرث ، ثم يجب عليه [3] إرساله . مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه .
فهذه مباحث السبب ، والشرط ، والمانع ، المفسر بها الوضع .
فائدة [4] زاد بعضهم [5] في خطاب الوضع : الصحة ، والبطلان ، والعزيمة والرخصة . وهي مفسرة في كتب الأصول [6] .
وزاد آخرون : التقدير [7] ، والحجة [8] .



[1] فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما ، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة ويمنع في الابتداء ؟
[2] قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 7 / 390 - 310 .
[3] زيادة من ( أ ) و ( م ) .
[4] في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : قاعدة .
[5] انظر : الآمدي / الأحكام في أصول الأحكام : 1 / 186 - 187 .
[6] انظر : العلامة الحلي / تهذيب الأصول : 6 ، والآمدي / الأحكام في أصول الأحكام : 1 / 186 - 187 .
[7] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 161 .
[8] لم أعثر على من أضاف الحجة . ومعناها : مستند قضاء الحاكم كالاقرار والبينة واليمين والنكول .

68

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست