نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 66
أو مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع . وكذا القول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج ، أو انكار التزويج وتدعيه الزوجة ، فإنه يصح أن كانت زوجتي فهي طالق . الرابع : ما يقبل التعليق ، على الشرط ولا يقبل الشرط ، كالعبادات المنذورة عند حصول الشرط ، كبرء المريض ، وقدوم المسافر . وليست قابلة للشرط ، لامتناع صحة : أصلي على أن لي ترك سجدة ، أو على أن لا يلزمني احتياط عند الشك . وكذا : أصلي إلا أن يدخل فلان ، أو : أصلي إن بقيت على الطهارة ، وهو شاك في البقاء . فان قلت : مساق هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى : أصلي إن بقيت عل صفة التكليف ، أو [1] بقيت متطهر ، وهو يبقى عادة . قلت : هذا من ضروريات التكليف ، فهو مقدر وإن لم ينوه المكلف ، ولا تضر نيته . ويحتمل أن يقال : لا يلزم من تقديره جعله . مقصودا ، فإذا جعل مقصودا فقد أخل بالجزم الذي هو شرط في النية . ومن هذا الباب تعليق النيات بالمشيئة [2] ، إلا أن يقصد التبرك فلا بحث في جوازه . قاعدة [ 36 ] مانع السبب : كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب . كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه ، لان الحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد ، وذلك يقتضي عدم القصاص ، لئلا يصير الولد سببا لعدمه .
[1] في ( أ ) وإن . [2] أي بمشيئة الله تعالى كأن يقول : أصلي إن شاء الله تعالى .
66
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 66