responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 66


أو مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع .
وكذا القول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج ، أو انكار التزويج وتدعيه الزوجة ، فإنه يصح أن كانت زوجتي فهي طالق .
الرابع : ما يقبل التعليق ، على الشرط ولا يقبل الشرط ، كالعبادات المنذورة عند حصول الشرط ، كبرء المريض ، وقدوم المسافر . وليست قابلة للشرط ، لامتناع صحة : أصلي على أن لي ترك سجدة ، أو على أن لا يلزمني احتياط عند الشك . وكذا : أصلي إلا أن يدخل فلان ، أو :
أصلي إن بقيت على الطهارة ، وهو شاك في البقاء .
فان قلت : مساق هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى : أصلي إن بقيت عل صفة التكليف ، أو [1] بقيت متطهر ، وهو يبقى عادة .
قلت : هذا من ضروريات التكليف ، فهو مقدر وإن لم ينوه المكلف ، ولا تضر نيته . ويحتمل أن يقال : لا يلزم من تقديره جعله .
مقصودا ، فإذا جعل مقصودا فقد أخل بالجزم الذي هو شرط في النية .
ومن هذا الباب تعليق النيات بالمشيئة [2] ، إلا أن يقصد التبرك فلا بحث في جوازه .
قاعدة [ 36 ] مانع السبب : كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب . كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه ، لان الحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد ، وذلك يقتضي عدم القصاص ، لئلا يصير الولد سببا لعدمه .



[1] في ( أ ) وإن .
[2] أي بمشيئة الله تعالى كأن يقول : أصلي إن شاء الله تعالى .

66

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست