نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 58
بعض العامة [1] : أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب . وليس الامر كما ظن ، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم ، لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد [2] ، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو ؟ وليس كذلك قطعا . قاعدة [ 28 ] قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع والخمس ، ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الاعداد ، كما هو مشهور [3] . فان قلت : صلاة الاحتياط خارجة من [4] ذلك ، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله . قلت : الجزئية [5] وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك ، كتعين الحمد ، ووجوب التشهد والتسليم ، وانتقالها إلى التخيير بين الجلوس والقيام .
[1] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 131 ، 226 - 227 . [2] في ( م ) زيادة : فيه . [3] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 132 - 135 . [4] في ( م ) و ( أ ) : عن . [5] في ( ك ) : الجهة .
58
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 58