responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58


بعض العامة [1] : أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب . وليس الامر كما ظن ، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم ، لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد [2] ، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو ؟ وليس كذلك قطعا .
قاعدة [ 28 ] قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع والخمس ، ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الاعداد ، كما هو مشهور [3] .
فان قلت : صلاة الاحتياط خارجة من [4] ذلك ، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله .
قلت : الجزئية [5] وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك ، كتعين الحمد ، ووجوب التشهد والتسليم ، وانتقالها إلى التخيير بين الجلوس والقيام .



[1] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 131 ، 226 - 227 .
[2] في ( م ) زيادة : فيه .
[3] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 132 - 135 .
[4] في ( م ) و ( أ ) : عن .
[5] في ( ك ) : الجهة .

58

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست