responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57


ومنه : لو غلب في بلد الحرام على الحلال بحيث يكون الحلال نادرا ، فللورع أيضا تركه ، وهو آكد من الأول إلا مع الضرورة ، فيأكل [1] من غير تبسط .
الصورة الثانية : أن يكون الأصل الحرمة ، ويشك في الإباحة ، فيبني على الحرمة ، كالصيد المرمي ، فيغيب ، فيوجد ميتا ، حرام إلا أن يقضي أن الضربة قاتلة ، إما لكونها في محل قاتل ، وإما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر . وكذا اللحم المطروح ، والجلد الموضوع ، إلا مع الظن الغالب بتذكيته .
قاعدة [ 27 ] كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة ، واستحب إن كانت مستحبة ، كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث ، وفي فعل الصلاة ووقتها باق ، وفي أداء الزكاة ، [2] باقي العبادات .
ويجزم الناوي بالوجوب ، لاستصحاب الوجوب المعلوم .
وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع ، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها ، وتكون النية جازمة .
ومنه : الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس . وطعن فيه بعض الأفاضل [3] : بأن الناوي غير جازم ، وصار إلى الصلاة عاريا .
وعلى ما قلناه فالصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم . وظن



[1] في ( ح ) : فإنه يأكل .
[2] في ( م ) : وفي .
[3] انظر : ابن إدريس / السرائر : 33 .

57

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست