responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 418


ذلك . ومن منع الحكم على الغائب ، ينصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام البينة .
والمعسر يحلف مع بينته ، احتياطا للمال الخفي عن [1] البينة .
والأقرب توقفها على استدعاء الخصم ، كغيرها من الايمان .
ولو ادعى العنين الوطئ قبلا ، فأقامت بينة على البكارة ، فقال : لم أبالغ فعادت البكارة ، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية .
أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان نكلت حلف ، وإن نكل قيل :
لها الفسخ ، ويكون نكوله كحلفها . ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يضرب [2] نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة .
ويمين دعوى المواطاة على القبالة .
وقيل : لو ادعى الجاني شلل العضو ، وأقام الآخر البينة على سلامته ، حلف معها أيضا إذا كان باطنا ، دفعا لاحتمال خفي .
قاعدة [ 155 ] ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم ، وإن كان غالبا :
إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه ، لأنه يؤدي إلى نفيه . ويقبل يمين المستحر [3] في نفي العبودية ، ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية .



[1] في ( م ) : على .
[2] في ( ح ) : يصون .
[3] في ( أ ) و ( ك ) : المخبر ، وفي ( ح ) : المسخر . والمستحر : مدعي الحرية ، كما في بعض الحواشي .

418

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست