نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 418
ذلك . ومن منع الحكم على الغائب ، ينصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام البينة . والمعسر يحلف مع بينته ، احتياطا للمال الخفي عن [1] البينة . والأقرب توقفها على استدعاء الخصم ، كغيرها من الايمان . ولو ادعى العنين الوطئ قبلا ، فأقامت بينة على البكارة ، فقال : لم أبالغ فعادت البكارة ، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية . أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان نكلت حلف ، وإن نكل قيل : لها الفسخ ، ويكون نكوله كحلفها . ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يضرب [2] نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة . ويمين دعوى المواطاة على القبالة . وقيل : لو ادعى الجاني شلل العضو ، وأقام الآخر البينة على سلامته ، حلف معها أيضا إذا كان باطنا ، دفعا لاحتمال خفي . قاعدة [ 155 ] ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم ، وإن كان غالبا : إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه ، لأنه يؤدي إلى نفيه . ويقبل يمين المستحر [3] في نفي العبودية ، ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية .
[1] في ( م ) : على . [2] في ( ح ) : يصون . [3] في ( أ ) و ( ك ) : المخبر ، وفي ( ح ) : المسخر . والمستحر : مدعي الحرية ، كما في بعض الحواشي .
418
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 418