responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 416


الحادي عشر : إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه ، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول ، [ أ ] وانتظار أهلية المدعى له [1] .
قاعدة [ 153 ] البينة حجة شرعية . والبحث فيها في مواضع :
الأول : إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه .
الثاني : إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين ، يحتمل القبول ، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة . وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف ، وإن قبل قوله فيهما . ويحتمل عدمه ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) [2] والتفصيل قاطع للشركة .
الثالث : إقامتها بعد إقامة الخارج ببنته وقبل تعديلها .
الرابع : إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم .
وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس .
وقيل [3] : بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده ، فعلى هذا يحلف .
ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة ، لتأكيدها .
الخامس : إقامتها بعد القضاء للخارج وقبل التسليم ، فالظاهر أنها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا .



[1] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 212 . وقد اختار هو الاحتمال الثاني .
[2] انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 10 / 252 .
[3] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 161 .

416

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست