نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 416
الحادي عشر : إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه ، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول ، [ أ ] وانتظار أهلية المدعى له [1] . قاعدة [ 153 ] البينة حجة شرعية . والبحث فيها في مواضع : الأول : إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه . الثاني : إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين ، يحتمل القبول ، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة . وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف ، وإن قبل قوله فيهما . ويحتمل عدمه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) [2] والتفصيل قاطع للشركة . الثالث : إقامتها بعد إقامة الخارج ببنته وقبل تعديلها . الرابع : إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم . وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس . وقيل [3] : بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده ، فعلى هذا يحلف . ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة ، لتأكيدها . الخامس : إقامتها بعد القضاء للخارج وقبل التسليم ، فالظاهر أنها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا .
[1] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 212 . وقد اختار هو الاحتمال الثاني . [2] انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 10 / 252 . [3] انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 161 .
416
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 416