نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 412
الحق ففيه صور : الأولى : دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك ، والأقرب الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة . أما دعوى فسق الحاكم فأبعد ، لأنه يثير فسادا . الثانية : دعوى الاقرار بالمدعى به ، والحلف قوي . الثالثة : دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى ، فان قلنا به وقال المدعي : قد أحلفني إني لم أحلفه ، لم تسمع ، لأدائه إلى عدم التناهي ، وتضيع مجالس الحكام . الرابعة : دعوى القاذف زنا المقذوف [1] . الخامسة : قيل : لو قال للقاضي : حكمت لي ، فأنكر ، لم تسمع الدعوى . ولو توقف ، انتظر ريثما [2] يتذكر ، وليس له أن يأمره بالحكم . فلو قال للخصم : إحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي ، ففي السماع وجهان . ولا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لاباء منصبهما عن ذلك ، وأدائه إلى الفساد . قاعدة [ 152 ] لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع [3] : الأول : دعوى المالك إبدال النصاب أو الاخراج ( أو عدم ) [4] الحول ، الأصح أنه مسموع بغير يمين . ولو قلنا باليمين ، فنكل
[1] في ( أ ) : المقذوفة . [2] في ( م ) و ( أ ) : ربما . [3] ذكر المصنف هنا أحد عشر موضعا . [4] في ( ح ) : أو على عدم .
412
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 412