responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412


الحق ففيه صور :
الأولى : دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك ، والأقرب الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة . أما دعوى فسق الحاكم فأبعد ، لأنه يثير فسادا .
الثانية : دعوى الاقرار بالمدعى به ، والحلف قوي .
الثالثة : دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى ، فان قلنا به وقال المدعي : قد أحلفني إني لم أحلفه ، لم تسمع ، لأدائه إلى عدم التناهي ، وتضيع مجالس الحكام .
الرابعة : دعوى القاذف زنا المقذوف [1] .
الخامسة : قيل : لو قال للقاضي : حكمت لي ، فأنكر ، لم تسمع الدعوى . ولو توقف ، انتظر ريثما [2] يتذكر ، وليس له أن يأمره بالحكم . فلو قال للخصم : إحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي ، ففي السماع وجهان . ولا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لاباء منصبهما عن ذلك ، وأدائه إلى الفساد .
قاعدة [ 152 ] لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع [3] :
الأول : دعوى المالك إبدال النصاب أو الاخراج ( أو عدم ) [4] الحول ، الأصح أنه مسموع بغير يمين . ولو قلنا باليمين ، فنكل



[1] في ( أ ) : المقذوفة .
[2] في ( م ) و ( أ ) : ربما .
[3] ذكر المصنف هنا أحد عشر موضعا .
[4] في ( ح ) : أو على عدم .

412

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست