نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 410
قاعدة [ 150 ] في تقسيم الدعوى وهي تنقسم إلى : الصحيحة ، والفاسدة ، والكاذبة ، والمجملة ، والزائدة ، والناقصة [1] . والصحيحة : إما دعوى استحقاق عين أو منفعة ، أو شئ في الذمة ، وإما دعوى معارضة بما يضر بالمدعي ويبطل دعواه . ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص ، والحد ، والنكاح ، والرد بالعيب . والفاسدة : قد يعود الفساد إلى المدعي ، كما إذا ادعى الكافر ابتداء نكاح مسلمة ، أو المسلم نكاح وثنية . وقد يعود الفساد إلى المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة وما لا يتمول . والأقرب قبول دعوى الكافر الخمر المحرمة . وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى ، كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف . وأما الكاذبة : فكدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته ، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة . وأما الدعوى المجملة : فكقوله : لي عليه شئ ، وإن سمعنا الاقرار بالمجمل ، لان المدعي مقصر في حق نفسه ، والمقر مقصر في حق غيره ، فيطالب بالبيان . وقد تسمع الدعوى المجهولة : في الوصية ، والاقرار له ، وفرض المهر في المفوضة ، وثواب الهبة المطلقة ، لان
[1] قسم الدعوى إلى هذه الأقسام الستة الماوردي في الحاوي . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 527 .
410
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 410