responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 397


الأسد ) [1] وقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يورد ممرض على مصح ) [2] .
ويحتمل بقاء حضانتها ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا عدوى ولا طيرة ) [3] .
ووجه الجمع بين الاخبار : الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع ، كاعتقاد المعطلة والجاهلية ، وإن جاز أن الله تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة .
الثانية عشرة أسباب الفرقة في النكاح كثيرة [4] : كالطلاق ، والخلع ، والمباراة ، والفسخ لعيب أو تجدد إسلام أو كفر ، أو تجدد عتق الأمة ، والرضاع والمصاهرة ، والوطئ لشبهة ، وسبي الزوجين أو الزوج الصغير ، واسترقاق الزوج الكبير ، والاسلام على أكثر من أربع ، أو على الأختين ، وملك أحد الزوجين صاحبة ، واللعان ، وجهل سبق أحد العقدين في



[1] انظر : مسند أحمد : 2 / 443 . ( عن أبي هريرة ) .
[2] انظر : صحيح مسلم : 4 / 1743 : باب 33 من كتاب السلام ، حديث : 104 ، 105 .
[3] انظر : صحيح البخاري : 4 / 12 ، باب المجذوم من كتاب الطب ، و ج 4 / 19 ، باب الطيرة من كتاب الطب ، وصحيح مسلم : 4 / 1744 ، باب 33 من كتاب السلام ، حديث : 107 ، 111 - 113 .
[4] ذكر السيوطي أكثر ما ذكر هنا من الأسباب . انظر : الأشباه والنظائر : 315 .

397

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست