نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 396
صور [1] : الأولى : أن تكون ناقصة بكفر ، ولو ردة ، أو وقية ولو متجددة بسببها أو إقرارها ، وكذا لو كانت مبعضة ، فالأب أولى . الثانية : أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا . الثالثة : إذا تزوجت . الرابعة : لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا ، فالظاهر إجبار الأب . الخامسة : لو سافر الأب قيل [2] : له استصحاب الولد ، وتسقط حضانة الام . فرع [3] : لو كان بها جذام ، أو برص ، وحيف العدوي أمكن كون الأب أولى [4] ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( فر من المجذوم فرارك من
[1] انظر هذه الصور وغيرها في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 511 . [2] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 172 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 71 . [3] في ( ح ) : فائدة . [4] وهو ما أفتى به جماعة من الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 511 .
396
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 396