responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396


صور [1] :
الأولى : أن تكون ناقصة بكفر ، ولو ردة ، أو وقية ولو متجددة بسببها أو إقرارها ، وكذا لو كانت مبعضة ، فالأب أولى .
الثانية : أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا .
الثالثة : إذا تزوجت .
الرابعة : لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا ، فالظاهر إجبار الأب .
الخامسة : لو سافر الأب قيل [2] : له استصحاب الولد ، وتسقط حضانة الام .
فرع [3] : لو كان بها جذام ، أو برص ، وحيف العدوي أمكن كون الأب أولى [4] ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( فر من المجذوم فرارك من



[1] انظر هذه الصور وغيرها في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 511 .
[2] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 172 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 71 .
[3] في ( ح ) : فائدة .
[4] وهو ما أفتى به جماعة من الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 511 .

396

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست