responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 392


فلو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده فقد وجب المهر بالعتق .
قيل [1] : وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا ، ثم أسلما بعد المسيس أو قبله ، لأنه قد سبق استحقاق وطئ بلا مهر .
ولو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل [2] :
لا مهر لها . والأصح الوجوب . نعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب .
وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا .
ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع علمها : ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها ، لاستناده إلى العقد ، ويؤخذ منه إما في الحال ، أو بعد فك الحجر ، لأنه كالجناية . ويحتمل وجوب أقل متمول [3] .
تنبيه [4] :
هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك ، أو لم يمسه الوجوب ؟ الأقرب الثاني ، لامتناع أن يستحق على ماله مالا . ولو



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 .
[2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 293 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 .
[3] ذكر السيوطي عشرة مواضع تخلو عن مهر ، ذكر أكثرها المصنف . انظر : الأشباه والنظائر : 297 .
[4] في ( أ ) : نكتة .

392

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست