نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 392
فلو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده فقد وجب المهر بالعتق . قيل [1] : وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا ، ثم أسلما بعد المسيس أو قبله ، لأنه قد سبق استحقاق وطئ بلا مهر . ولو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل [2] : لا مهر لها . والأصح الوجوب . نعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب . وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا . ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع علمها : ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها ، لاستناده إلى العقد ، ويؤخذ منه إما في الحال ، أو بعد فك الحجر ، لأنه كالجناية . ويحتمل وجوب أقل متمول [3] . تنبيه [4] : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك ، أو لم يمسه الوجوب ؟ الأقرب الثاني ، لامتناع أن يستحق على ماله مالا . ولو
[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 . [2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 293 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 . [3] ذكر السيوطي عشرة مواضع تخلو عن مهر ، ذكر أكثرها المصنف . انظر : الأشباه والنظائر : 297 . [4] في ( أ ) : نكتة .
392
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 392