نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 384
ولا ريب في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة . ونص الأصحاب [1] على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة ، سواء زالت بجماع أو غيره . وهل يزول الضمان بزوالها بغير الجماع ، وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها ؟ احتمال . وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب . السادسة يتنصف المهر : بالفرقة قبل الدخول من الزوج ، بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، مع التسمية . ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة إلا : في العنة ، وفي إسلامها قبله على رواية [2] ، لان الاسلام لم يزدها إلا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الاسلام ، والإساءة منسوبة إليه ، إذ كان من حقه سبقها إلى ذلك . وهو قول من قولي بعض العامة [3] . وقضية الأصل تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل بالدخول مطلقا ،
[1] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 162 ، 164 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 587 . [2] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 14 / 422 ، باب 9 من أبواب النكاح ، حديث : 7 . [3] رواية عن ابن حنبل . انظر : ابن رجب / القواعد : 360 .
384
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 384