responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 382


وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد ، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه ، وعينا عند عدم غيره .
الخامس : مباح ، وهو ما عدا ذلك .
الرابعة يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور :
الحيض ، والنفاس ، والصوم الواجب ، إما المتعين ، أو مطلقا على احتمال [1] ، والاحرام ، والاعتكاف الواجب ، والايلاء ، والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطئ الشبهة ، والمفضاة قبل التسع ، وقيل [2] :
تخرج من حباله . ولو برئت قيل [3] : حلت . والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض أو صغر أو عبالة ، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة ، وبعد الاشتغال بها ( قبل الفراغ ) [4] . قيل [5] : وفي ليلة غيرها ،



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .
[2] انظر : ابن حمزة / الوسيلة : 55 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 14 .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 318 ، وابن البراج / جواهر الفقه : 39 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .
[4] زيادة من ( أ ) .
[5] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .

382

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست