نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382
وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد ، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه ، وعينا عند عدم غيره . الخامس : مباح ، وهو ما عدا ذلك . الرابعة يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض ، والنفاس ، والصوم الواجب ، إما المتعين ، أو مطلقا على احتمال [1] ، والاحرام ، والاعتكاف الواجب ، والايلاء ، والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطئ الشبهة ، والمفضاة قبل التسع ، وقيل [2] : تخرج من حباله . ولو برئت قيل [3] : حلت . والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض أو صغر أو عبالة ، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة ، وبعد الاشتغال بها ( قبل الفراغ ) [4] . قيل [5] : وفي ليلة غيرها ،
[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . [2] انظر : ابن حمزة / الوسيلة : 55 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 14 . [3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 318 ، وابن البراج / جواهر الفقه : 39 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . [4] زيادة من ( أ ) . [5] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .
382
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382