responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 377


الأولى الشبهة : أمارة تفيد ظنا يترتب عليه الاقدام على ما يخالف في نفس الامر .
والكلام هنا في وطئ الشبهة ، وهي تتنوع ثلاثة أنواع :
الأول ( 1 ) : بالنسبة إلى الفاعل ، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو أمته ، أو تزوج امرأة فظهرت محرمة عليه .
والثاني ( 2 ) : بالنسبة إلى القابل ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة ، وأمة مكاتبه ، أو ولده .
والثالث ( 3 ) : بالنسبة إلى مأخذ الحكم بأن يكون مختلفا فيه ، كالمخلوقة من الزنا . وزاد بعضهم ( 4 ) : أن يكون الخلاف فيه ( 5 ) معتبرا ، فقول عطاء ( * ) بإباحة إعارة الإماء للوطئ ويمكن أن لا يكون شبهة . والحق : أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك ويترتب على الشبهة أحكام خمسة :
الأول : سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر ، وشبهة


( 1 ، 2 ، 3 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 161 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 137 . ( 5 ) زيادة من ( أ ) . * هو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الهلالي ، الفقيه القاضي ، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله . كان قاضيا واعظا جليل القدر . ولد سنة 19 للهجرة ومات بالإسكندرية سنة 97 ، أو 103 ، أو 104 للهجرة . ( السخاوي / التحفة اللطيفة : 3 / 426 ) .

377

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست