نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 36
قاعدة [ 7 ] الوسائل خمس : أحدها : أسباب تفيد الملك ، وهي ستة : الأول : ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة ، كالبيع ، والصلح ، والمزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة . الثاني : ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه ، كالهبة ، والصدقة ، والوقف ، والوصية بالعين ، وقبض الزكاة والخمس ، والنذر . الثالث : ما يفيد ملك العين لا بعقد ، كالحيازة ، والإرث ، وإحياء الموات ، والاغتنام ، والالتقاط . الرابع : ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة ، كالإجارة . الخامس : ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة ، كالوصية بالمنفعة ، والعمرى عند الشيخ ( * ) [1] ، وابن إدريس ( * ) [2] .
* هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الامامية ورئيسها ولد في رمضان سنة 385 ه وقدم العراق من طوس سنة 408 ه . أعطي له كرسي الكلام في بغداد . هاجر إلى النجف وبقي هناك إلى أن توفي في شهر محرم الحرام سنة 460 ه . صنف في أكثر علوم الاسلام وفنونه . ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 362 ) . [1] انظر : / الشيخ الطوسي / المبسوط : 3 / 316 ، والخلاف : 2 / 6 مسألة : 5 . * هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي شيخ فقهاء الحلة توفي فيها سنة 598 وهو ابن خمس وخمسين سنة صاحب كتاب السرائر ومختصر تبيان الشيخ الطوسي . ( القمي / الكنى والألقاب : 1 / 205 ) . [2] انظر : السرائر : 376 .
36
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 36