نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 351
واللقطة ، والفاسخ بطريقه [1] ، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضي الحرب ، والغنيمة ، والسرقة من دار الحرب ، وإحياء الموات ، والاحتياز في المباحات ، وتبسط الغانمين في المأكل والعلف ، وعفو بالمجني عليه أو وارثه على مال ، إن قلنا بقول ابن الجنيد [2] : من أن الواجب في قتل العمد أحد الامرين . أما الأب والجد المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين [3] . قاعدة [ 132 ] لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من مالك أو حكمه . وحكم المالك : الأب ، والجد ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ، والأمين ، والمقاص ، وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة وتعذر الحاكم ، والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر إيصالها أو نحرها وتفريقها ، على احتمال جواز البيع .
[1] أي استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله ، كما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 2 / 176 . [2] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 231 ( نقلا عنه ) [3] انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 175 - 176 .
351
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 351