نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 350
وعقيق بلال بن الحارث [1] . نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة . وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى . وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة ، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الامام له بذلك ، أو تعميم وجه الانتفاع . ولو عم عرف ( بلد ذلك ) [2] ، صار كأنه المقصود . وجوز بعض متأخري العامة [3] : الإجارة مطلقا . وعارضه متأخر منهم [4] بالمنع ، إلا مع العرف . وملك الملك جار في المواضع المعروفة [5] . وخاصيته ! زواله بالاعراض ، وتوقفه على نية التملك ، إذا أراد ملكه الحقيقي . قاعدة [ 131 ] الغالب في التمليكات تراضي اثنين ، وقد يكفي الواحد في مواضع : كالاخذ بالشفعة ، والمقاصة ، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير ،
[1] عن بلال بن الحارث المزني : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله أقطعه العقيق أجمع ) . انظر : ابن سلام / الأموال : 273 ، وسنن أبي داود : 2 / 154 - 155 . [2] في ( أ ) و ( م ) : بلده ذلك . [3] وهو النووي . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 353 . [4] وهو العلائي انظر نفس المصدر السابق . [5] انظر هذه المواضع في / الفروق للقرافي : 3 / 20 - 21 .
350
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 350