responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35


يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له ، كالمعصوم .
قاعدة [ 6 ] وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا ، سواء كان لجلب النفع ، أو دفع الضرر ، يسمى معاملة ، سواء كان جلب النفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية .
فالأول : هو ما يدرك بالحواس الخمس ، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية .
فللسمع : الوجوب ، كما في القراءة الجهرية . والتحريم ، كما في سماع الغناء وآلات اللهو .
وللبصر : الوجوب ، كما في الاطلاع على العيوب ، وإرادة التقويم .
والتحريم ، كما في تحريم النظر إلى المحرمات .
وللمس : أحكام الوطئ ومقدماته ، والمناكحات ، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم منها اللمس . ومما يتعلق باللمس : اللباس ، والأواني ، وإزالة النجاسات ، وتحصيل الطهارات .
ويتعلق بالذوق : أحكام الأطعمة والأشربة ، والصيد ، والذبائح .
وهذا في جلب النفع ، وإما دفع الضرر المقصود بالأصالة فهو حفظ المقاصد الخمس ، كما سيأتي إن شاء الله .
والثاني [1] : هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع [2] ، فهو :
كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد .



[1] في ( أ ) : وأما .
[2] في ( ح ) : بالتبعية .

35

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست