نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 35
يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له ، كالمعصوم . قاعدة [ 6 ] وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا ، سواء كان لجلب النفع ، أو دفع الضرر ، يسمى معاملة ، سواء كان جلب النفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية . فالأول : هو ما يدرك بالحواس الخمس ، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية . فللسمع : الوجوب ، كما في القراءة الجهرية . والتحريم ، كما في سماع الغناء وآلات اللهو . وللبصر : الوجوب ، كما في الاطلاع على العيوب ، وإرادة التقويم . والتحريم ، كما في تحريم النظر إلى المحرمات . وللمس : أحكام الوطئ ومقدماته ، والمناكحات ، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم منها اللمس . ومما يتعلق باللمس : اللباس ، والأواني ، وإزالة النجاسات ، وتحصيل الطهارات . ويتعلق بالذوق : أحكام الأطعمة والأشربة ، والصيد ، والذبائح . وهذا في جلب النفع ، وإما دفع الضرر المقصود بالأصالة فهو حفظ المقاصد الخمس ، كما سيأتي إن شاء الله . والثاني [1] : هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع [2] ، فهو : كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد .