responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 34


وقصد به التقرب ، فان الاغراض الأربعة تحصل من [1] تكسبه . أما النفع الدنيوي ( فلحفظ النفس عن ) [2] التلف . وأما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة . وأما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب . وأما دفع الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت .
قاعدة [ 5 ] كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة ، إما لجلب النفع فيها ، أو لدفع الضرر فيها ، يسمى عبادة أو كفارة .
وبين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق ، فكل كفارة عبادة وليس كل عبادة كفارة . وما جاء في الحديث : ( الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ) [3] ، و ( ان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة ) [4] ، ( أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب ) [5] ، و ( أن العمرة كفارة كل ذنب ) [6] ، لا ينافي ذلك ، فان الصلاة والحج



[1] في ( ح ) : في .
[2] في ( م ) : فيحفظ النفس من .
[3] انظر : السيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي : 2 / 82 .
[4] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 945 ، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : 14 .
[5] انظر المصدر السابق : 8 / 87 ، باب 45 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .
[6] انظر : المصدر السابق : 10 / 240 ، باب 3 من أبواب العمرة ، حديث : 7 .

34

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست