نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 34
وقصد به التقرب ، فان الاغراض الأربعة تحصل من [1] تكسبه . أما النفع الدنيوي ( فلحفظ النفس عن ) [2] التلف . وأما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة . وأما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب . وأما دفع الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت . قاعدة [ 5 ] كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة ، إما لجلب النفع فيها ، أو لدفع الضرر فيها ، يسمى عبادة أو كفارة . وبين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق ، فكل كفارة عبادة وليس كل عبادة كفارة . وما جاء في الحديث : ( الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ) [3] ، و ( ان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة ) [4] ، ( أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب ) [5] ، و ( أن العمرة كفارة كل ذنب ) [6] ، لا ينافي ذلك ، فان الصلاة والحج
[1] في ( ح ) : في . [2] في ( م ) : فيحفظ النفس من . [3] انظر : السيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي : 2 / 82 . [4] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 945 ، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : 14 . [5] انظر المصدر السابق : 8 / 87 ، باب 45 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . [6] انظر : المصدر السابق : 10 / 240 ، باب 3 من أبواب العمرة ، حديث : 7 .
34
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 34