responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 338


قاعدة [ 123 ] في الجبر والزجر [1] وثمرتهما : تكميل المصلحة والدرء عن المفسدة .
وموضوع الجبر أعم ، بدليل تعلقه بالعامد والناسي والمخطئ ، بخلاف الزجر فإنه للعامد . فهنا أقسام :
الأول : جبر العبادة بالعمل البدني ، كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط .
الثاني : جبرها بالمال ، كالفدية في الصيام ، والبدنة في الحج الفاسد والصحيح على الوطئ [2] وشبهه ، كالمفيض من عرفات قبل الغروب ، وكالشاتين والدراهم في الزكاة .
الثالث : ما يتعاقب عليه الأمران ، كهدي التمتع والصوم عنه ، إن جعلنا الهدي جبرا ، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط [3] حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها ، وككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب ، وكقضاء الصوم عن الولي فإنه ( جابر لصوم ) [4] المولى عليه ، مع أن الصوم قد يجبر بالمال ، كالفدية في الشيخين ، والمستمر مرضه إلى رمضان آخر .



[1] انظر في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 1 / 213 - 215 ، وابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 178 - 195 .
[2] في ( أ ) : الواطئ .
[3] انظر : 1 / 365 .
[4] في ( ك ) : جائز كصوم ، وما أثبتناه أنسب بالمعنى على ما يبدو .

338

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست