نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 337
ويترتب على الإرث : استحقاق القصاص ، والشفعة والخيار . ويتبع النسب : وجوب النفقة ، والعتق ، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه ، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم [1] ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده ، وثبوت المحرمية [2] . قاعدة [ 122 ] للبدل والمبدل أحوال أربعة : أحدها : تعيين المبدل للابتداء ، وهو الأكثر ، كالطهارة المائية والترابية ، وخصال المرتبة . وثانيها : تعيين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ، وإن قلنا فرض مستقل ، فلا . وثالثها : تعيين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يراق [3] أحدهما ، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم . ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن جعلنا كلا [4] أصلا مستقلا ، فلا . وقد يكون منه : التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس [5] .
[1] في ( ك ) : الغريم . [2] انظر في هذا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 287 - 288 . [3] في ( ح ) : يهرق : وفي ( أ ) : يهراق . [4] في ( ح ) زيادة : منهما . [5] انظر في هذه القاعدة / الأشباه والنظائر للسيوطي : 567 .
337
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 337