responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 337


ويترتب على الإرث : استحقاق القصاص ، والشفعة والخيار .
ويتبع النسب : وجوب النفقة ، والعتق ، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه ، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم [1] ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده ، وثبوت المحرمية [2] .
قاعدة [ 122 ] للبدل والمبدل أحوال أربعة :
أحدها : تعيين المبدل للابتداء ، وهو الأكثر ، كالطهارة المائية والترابية ، وخصال المرتبة .
وثانيها : تعيين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ، وإن قلنا فرض مستقل ، فلا .
وثالثها : تعيين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يراق [3] أحدهما ، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم .
ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن جعلنا كلا [4] أصلا مستقلا ، فلا . وقد يكون منه : التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس [5] .



[1] في ( ك ) : الغريم .
[2] انظر في هذا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 287 - 288 .
[3] في ( ح ) : يهرق : وفي ( أ ) : يهراق .
[4] في ( ح ) زيادة : منهما .
[5] انظر في هذه القاعدة / الأشباه والنظائر للسيوطي : 567 .

337

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست