responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 335


واستئذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم تجب . وكذا الأجداد [1] .
ويختلفان في صور ، منها :
أن الأب يحجب الإخوة ، والجد يشاركهم . والتفرقة بين الولد والام أشد منها بين الأب وبينه ، إذ لا نص في جانب الأب إلا ما ذكره ابن الجنيد [2] من إجرائه مجرى الام ، وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات .
ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء [3] أحرز ولده الأصاغر [4] ، والظاهر أنه يحرز أولاد ابنه الصغار . ويمكن اشتراط وكون الأوسط ميتا ، فلو كان حيا التحق الولد به .
فائدة [5] هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم ؟
الأقرب : لا ، إلا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حد يمكنه مع السفر . نعم يستحب الاستئذان . ولو كان واجب التعلم وتعذر إلا بالسفر فلا حجر . أما لو كان طالبا درجة الفتوى وهو مترشح



[1] أي تساوي أجداد الأب في ذلك وإن علوا .
[2] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 161 ( نقلا عنه ) .
[3] في ( م ) : الاستيلاد .
[4] في ( م ) : الأصغر .
[5] في ( م ) : قاعدة .

335

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست