نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 320
متعينا ، وطرفه خارج من فيه والآخر ملاصق [1] لنجاسة المعدة واعتبرنا وجوب اجتناب مثله ، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه بطلان ثلاث صلوات ، وهي النهارية ، وبين أن يبتلعه فيفسد صومه ، أو يقتلعه فكذلك ، إذ هو كالمتعمد للقئ ، فيحتمل التخيير ، ويحتمل مراعاة الصلاة ، لتأكدها وأفضليتها على الصوم ، ومراعاة الصوم ، لشروعه فيه قبل الصلاة [2] . قاعدة [ 114 ] الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة : أن ( الفتوى ) مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا . ( والحكم ) انشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش [3] . فبالانشاء : تخرج الفتوى ، لأنها اخبار [4] . والاطلاق والالزام ، ( نوعا الحكم ) [5] ، وغالب الأحكام إلزام . وبيان الاطلاق فيها : الحكم باطلاق مسجون ، لعدم ثبوت الحق عليه ، ورجوع أرض حجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها ،
[1] في ( أ ) : ملاق . [2] ذكر هذا الفرع السيوطي في / الأشباه والنظائر : 231 . [3] انظر : القرافي / الفروق : 4 / 49 ، 53 . [4] في ( ح ) زيادة : عن حكم الله . [5] ( ح ) و ( أ ) : نوعان للحكم .
320
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 320