responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310


الأصل .
وله فروع :
منها : أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضي ، وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف ، وهي التكليف ، أو لوجود المانع ، وهو انفراده عن الولي :
وتظهر الفائدة : لو أذن له الولي ، فعلى الأول البطلان بحاله ، وعلى الثاني يصح .
قاعدة [ 107 ] في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد .
وقد ظهر أثره ، في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله ، فإنه يأتي به . والشاك في فعل الصلاة وهو في الوقت يأتي بها .
والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك . والشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا .
وآخر يوم من شعبان يصام احتياطا . والصلاة على جميع القتلى ودفنهم احتياطا عند اشتباه المسلمين بالكفار . وترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة في عدد محصور .
وأصل هذا أحاديث خاصة في بعضه ، وعموم . قول النبي صلى الله عليه وآله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [1] .



[1] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 18 / 124 ، باب 12 من أبواب صفات القاضي ، حديث : 47 ، والسيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي : 2 / 23 - 24 .

310

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست