نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 310
الأصل . وله فروع : منها : أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضي ، وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف ، وهي التكليف ، أو لوجود المانع ، وهو انفراده عن الولي : وتظهر الفائدة : لو أذن له الولي ، فعلى الأول البطلان بحاله ، وعلى الثاني يصح . قاعدة [ 107 ] في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد . وقد ظهر أثره ، في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله ، فإنه يأتي به . والشاك في فعل الصلاة وهو في الوقت يأتي بها . والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك . والشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا . وآخر يوم من شعبان يصام احتياطا . والصلاة على جميع القتلى ودفنهم احتياطا عند اشتباه المسلمين بالكفار . وترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة في عدد محصور . وأصل هذا أحاديث خاصة في بعضه ، وعموم . قول النبي صلى الله عليه وآله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [1] .
[1] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 18 / 124 ، باب 12 من أبواب صفات القاضي ، حديث : 47 ، والسيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي : 2 / 23 - 24 .
310
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 310