نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 311
أما إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في ركن أو فعل ، أو إعادة الصوم لو شك في نيته أو غسله ، وإعادة الزكاة لو شك في استحقاق القابض ، وإعادة الحج لو شك في تمام أركانه ، بل إعادة جميع العبادات عند زيادة الفقه بعد فعلها ، فلم نظفر فيه بنص على خصوصه ، ولا بلغنا فيه نقل عن السلف ، وإن كان متأخرو الأصحاب أولو الورع يصنعونه كثيرا . وقد حققنا هذه القاعدة في كتاب الذكرى [1] . ويطرد ذلك : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة . أو في دخول الوقت قبل الطهارة ، أو في اشتغال ذمته بصلاة واجبة لينوي واجب الطهارة ، أو في كون الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك ، فطريق الاحتياط لا يحص بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي ايجاد السبب اليقيني ثم الفعل ، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الأصحاب [2] . ويتوغل في ذلك : إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه ، وإلى إبانتها بطلقة جديدة لو شك . ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا . ومن شك في تمليك شئ توصل إلى اليقين . . [3] . إلى غير ذلك مما لا ضابط له . وقد اعتبره بعض العامة [4] ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه
[1] انظر - مثلا - الركن الثاني من كتاب الصلاة ، في الخلل الواقع في الصلاة - المطلب الثالث في الشك . [2] انظر : ابن إدريس / السرائر : 34 . [3] في ( م ) : المقر . [4] انظر : عز الدين بن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 17 - 24 .
311
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 311