responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 31


من اثنين - تحقيقا أو تقديرا - أو لا ، والأول : العقود ، والثاني :
الايقاعات .
قاعدة [1] [ 3 ] العبادات [2] تنظيم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب ، والاستحباب والتحريم ، والكراهة .
كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة ، وإلى صلاة الحائض ، وإلى الصلاة في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة .
والصوم المنقسم إلى الأربعة ، كصوم رمضان ، وشعبان ، والعيد [3] والسفر .
وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب ، والكراهة ، والتحريم ، والإباحة .
فان عقد البيع - مثلا - يوصف بالإباحة . ويترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، واستحباب إقالة النادم .
وتلحق أيضا [4] الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا ، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كايفاء الدين ، ونفقة الواجبي النفقة ، والحج به ، وصرفه في الجهاد .



[1] في ( ح ) و ( أ ) : فائدة ، وهي زيادة ليست في ( م ) .
[2] في ( م ) زيادة : وهذه .
[3] في ( أ ) : والعيدين .
[4] زيادة من ( م ) .

31

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست