نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 31
من اثنين - تحقيقا أو تقديرا - أو لا ، والأول : العقود ، والثاني : الايقاعات . قاعدة [1] [ 3 ] العبادات [2] تنظيم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب ، والاستحباب والتحريم ، والكراهة . كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة ، وإلى صلاة الحائض ، وإلى الصلاة في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة . والصوم المنقسم إلى الأربعة ، كصوم رمضان ، وشعبان ، والعيد [3] والسفر . وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب ، والكراهة ، والتحريم ، والإباحة . فان عقد البيع - مثلا - يوصف بالإباحة . ويترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، واستحباب إقالة النادم . وتلحق أيضا [4] الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا ، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كايفاء الدين ، ونفقة الواجبي النفقة ، والحج به ، وصرفه في الجهاد .
[1] في ( ح ) و ( أ ) : فائدة ، وهي زيادة ليست في ( م ) . [2] في ( م ) زيادة : وهذه . [3] في ( أ ) : والعيدين . [4] زيادة من ( م ) .
31
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 31