نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 32
ويستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك التوسعة على عياله ، ونفع المحتاج . ويحرم البيع إذا اشتمل على ربا ، أو جهالة ، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال ، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده . ويكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية . وتلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد ، فالوجوب : كوجوب العلم ( في العوضين ) [1] . والتحريم : كالاحتكار ، والتلقي ، والنجش عند من حرمهما [2][3] . والكراهة : كالزيادة وقت النداء [4] والدخول في سوم المؤمن . والمستحب : التساهل [5] في البيع ، واحضاره إلى [6] موضع يطلب فيه . والمباح : ما خلا عن هذه الوجوه .
[1] في ( ح ) : بالعوضين . [2] في ( ح ) : حرمها . [3] انظر : ابن إدريس / السرائر : 209 - 210 ، وابن سعيد / الجامع : 112 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476 ) ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 168 ، والشيرازي / المهذب : 1 / 291 - 292 . [4] أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة ، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد . [5] في ( ح ) و ( م ) : كالشاهد ، وفي ( أ ) : الشاهد . [6] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : في .
32
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 32