responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 32


ويستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك التوسعة على عياله ، ونفع المحتاج .
ويحرم البيع إذا اشتمل على ربا ، أو جهالة ، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال ، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده .
ويكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية .
وتلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد ، فالوجوب : كوجوب العلم ( في العوضين ) [1] .
والتحريم : كالاحتكار ، والتلقي ، والنجش عند من حرمهما [2] [3] .
والكراهة : كالزيادة وقت النداء [4] والدخول في سوم المؤمن .
والمستحب : التساهل [5] في البيع ، واحضاره إلى [6] موضع يطلب فيه .
والمباح : ما خلا عن هذه الوجوه .



[1] في ( ح ) : بالعوضين .
[2] في ( ح ) : حرمها .
[3] انظر : ابن إدريس / السرائر : 209 - 210 ، وابن سعيد / الجامع : 112 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476 ) ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 168 ، والشيرازي / المهذب : 1 / 291 - 292 .
[4] أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة ، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد .
[5] في ( ح ) و ( م ) : كالشاهد ، وفي ( أ ) : الشاهد .
[6] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : في .

32

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست