نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283
عند الشيخ [1] ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء ، ووجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه - ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [2] إذ لم يأت بشئ من المأمور به - ووجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى [3] رحمه الله ومن تبعه [4] ، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب [5] ، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الربا ، ومع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم ، والتفاضل حاصل [6] . قاعدة [ 97 ] ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثم وقع الخلاف في مواضع :
[1] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 3 / 305 . [2] انظر : صحيح البخاري : 2 / 258 ، كتاب الاعتصام . [3] الانتصار : 146 . [4] انظر : ابن زهرة / الغنية : 68 . [5] انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 41 ( في الانعام الزكوية ) ، والعلامة الحلي / المختلف : 2 / 15 ( نقلا عن ابن الجنيد ) . [6] انظر في فروع هذه القاعدة أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 435 ، 436 .
283
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283