responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283


عند الشيخ [1] ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء ، ووجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه - ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [2] إذ لم يأت بشئ من المأمور به - ووجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى [3] رحمه الله ومن تبعه [4] ، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب [5] ، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الربا ، ومع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم ، والتفاضل حاصل [6] .
قاعدة [ 97 ] ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثم وقع الخلاف في مواضع :



[1] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 3 / 305 .
[2] انظر : صحيح البخاري : 2 / 258 ، كتاب الاعتصام .
[3] الانتصار : 146 .
[4] انظر : ابن زهرة / الغنية : 68 .
[5] انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 41 ( في الانعام الزكوية ) ، والعلامة الحلي / المختلف : 2 / 15 ( نقلا عن ابن الجنيد ) .
[6] انظر في فروع هذه القاعدة أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 435 ، 436 .

283

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست