responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 282


استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده . وألحق به الجاهل مع الدخول [1] ، لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء .
ولو جنت [2] الزوج ، وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه بمنعها الفسخ .
أما هدم المستأجر الدار ، فالأصح أنه لا فسخ فيه ، للمعارضة ، ولأنه سبب إدخال النقص على نفسه .
ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ، ففيه وجه ، والفرق ، فيرث إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس .
ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر ، بخلاف ما لو قتلها سيدها .
قاعدة [ 96 ] قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة .
كالبداءة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدتين إن لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء ، وكرمي الجمرات ، والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن ، فكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد ، وإذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب ومضي زمان



[1] انظر : السيد المرتضى / الانتصار : 107 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 14 .
[2] في ( ك ) حنث . ويحتمل : جبت ، أي جبت ذكر الزوج ، وهي مسألة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر من فروع هذه القاعدة . وفيه قول للشافعية بمنعها من الفسخ . انظر : الأشباه والنظائر : 170 .

282

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست