نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 278
قاعدة [ 92 ] الأمور الخفية جرت عادة الشارع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة . ومنه : الاستنجاء لما كانت المسربة تخفى عن العيان ، وكانت الثلاثة مما تزيل النجاسة عنها غالبا ، ضبطها بالثلاثة . والقصر ، لما كان للمشقة ، وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا . والعقل الذي هو مناط التكليف ، لا يكاد يعلم ، ضبط بالأمور ( المعرفة للبلوغ ) [1] . وضبط التراضي في العقود ، بصيغها الخاصة . والاسلام ، بالشهادتين لان التصديق القلبي لا يطلع عليه . وضبطت العدة الاستبرائية [2] : بالوطئ . والوطئ ، بغيبوبة الحشفة . فرعان : الأول : لو علق الظهار بمشيئتها فقالت : شئت : وهي كارهة لذلك هل يقع ؟ على هذه القاعدة ينبغي أن يقع ، لأن الأمور منوطة بالظاهر . الثاني : لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا ؟ يحتمل النفوذ ، لان الشرع وضع ذلك سببا .
[1] في ( ك ) : المعروفة . [2] في ( ك ) زيادة : منه .
278
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 278