responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278


قاعدة [ 92 ] الأمور الخفية جرت عادة الشارع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة .
ومنه : الاستنجاء لما كانت المسربة تخفى عن العيان ، وكانت الثلاثة مما تزيل النجاسة عنها غالبا ، ضبطها بالثلاثة .
والقصر ، لما كان للمشقة ، وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا .
والعقل الذي هو مناط التكليف ، لا يكاد يعلم ، ضبط بالأمور ( المعرفة للبلوغ ) [1] .
وضبط التراضي في العقود ، بصيغها الخاصة . والاسلام ، بالشهادتين لان التصديق القلبي لا يطلع عليه . وضبطت العدة الاستبرائية [2] :
بالوطئ . والوطئ ، بغيبوبة الحشفة .
فرعان :
الأول : لو علق الظهار بمشيئتها فقالت : شئت : وهي كارهة لذلك هل يقع ؟
على هذه القاعدة ينبغي أن يقع ، لأن الأمور منوطة بالظاهر .
الثاني : لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا ؟
يحتمل النفوذ ، لان الشرع وضع ذلك سببا .



[1] في ( ك ) : المعروفة .
[2] في ( ك ) زيادة : منه .

278

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست