responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 93 ) : إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 94 ) : كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فرع : لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء < / فهرس الموضوعات > قاعدة [ 93 ] إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه اضبط ، ويتفرع عليه :
تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل ( من الكافرين ) ( 1 ) ، وثبات مائة بطل من المسلمين لمأتي ضعيف وواحد .
وحل التقسيط ( 2 ) في أطعمة الغنيمة وأن كان هناك سوق . ولا تجزئ المكسورة ، وإن كان غير مؤثر في الهزال كعند ( 3 ) الذبح .
ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس .
قاعدة [ 94 ] كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع اجزائها .
كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود ، و كالسكوت لا بنية القطع ، والقطع لا بنية السكوت في القراءة لا يبطل ، واجتماعهما يبطل . وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة لا يضمن ، وكلاهما يضمن .
فرع : لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء . وفي جواز بيعه بهما وجهان .


( 1 ) زيادة من ( ح ) . ( 2 ) في ( أ ) : التبسط . ( 3 ) في ( ح ) : عند .

279

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست