نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 276
قاعدة [ 90 ] الاستجمار رخصة . إذ هو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفا ، لعموم البلوى ، فلابد فيه من النقاء وعدد الأحجار ، جمعا بين النص [1] والمعنى . والعامة اضطربوا هنا ، فمنهم [2] من رأي هذا دالا على العفو ، فجوز ترك الاستجمار ، ثم عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم ، إذ هو مقدار المسربة [3] غالبا . ومنهم [4] عن اعتبر النقاء ولو بواحد ، نظرا إلى المعنى ولم يعد الحكم إلى غيره . ومنه [5] من حمله على النص ، واعتبر التعدد لا النقاء . وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة ، فيجزئ ذو الوجوه .
[1] انظر : سنن أبي داود : 1 / 10 ، باب 21 من أبواب الطهارة ، حديث : 1 ، 2 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 114 ، باب 16 ، من أبواب الطهارة ، حديث : 315 ، 316 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 1 / 222 ، باب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 1 ، وباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 1 ، 4 . [2] انظر : الكاساني / بدائع الصنائع : 1 / 18 . [3] المسربة بفتح الراء وضمها مجرى الحدث من الدبر . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 1 / 465 مادة ( سرب ) . [4] انظر : ابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 51 ، والنووي / المجموع : 1 / 103 ، والكاساني / بدائع الصنائع : 1 / 19 . [5] لم أعثر على قائل منهم بهذا القول .
276
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 276