responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 276


قاعدة [ 90 ] الاستجمار رخصة .
إذ هو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفا ، لعموم البلوى ، فلابد فيه من النقاء وعدد الأحجار ، جمعا بين النص [1] والمعنى . والعامة اضطربوا هنا ، فمنهم [2] من رأي هذا دالا على العفو ، فجوز ترك الاستجمار ، ثم عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم ، إذ هو مقدار المسربة [3] غالبا .
ومنهم [4] عن اعتبر النقاء ولو بواحد ، نظرا إلى المعنى ولم يعد الحكم إلى غيره .
ومنه [5] من حمله على النص ، واعتبر التعدد لا النقاء .
وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة ، فيجزئ ذو الوجوه .



[1] انظر : سنن أبي داود : 1 / 10 ، باب 21 من أبواب الطهارة ، حديث : 1 ، 2 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 114 ، باب 16 ، من أبواب الطهارة ، حديث : 315 ، 316 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 1 / 222 ، باب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 1 ، وباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 1 ، 4 .
[2] انظر : الكاساني / بدائع الصنائع : 1 / 18 .
[3] المسربة بفتح الراء وضمها مجرى الحدث من الدبر . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 1 / 465 مادة ( سرب ) .
[4] انظر : ابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 51 ، والنووي / المجموع : 1 / 103 ، والكاساني / بدائع الصنائع : 1 / 19 .
[5] لم أعثر على قائل منهم بهذا القول .

276

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست