responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 271


جواز النسخ قبل الفعل .
وفروعه : كرجوع الموكل قبل علم الوكيل . وعزل القاضي ولما يعلم . ورجوع السيد عن إذن الاحرام لعبده ولما يعلم حتى أحرم .
ورجوع واهبة الليلة ولما يعلم الزوج . . وصلاة الأمة مكشوفة الرأس ولما تعلم بعتقها قبل . . أو أباحه ثماره فأكل بعد رجوعه [1] ولما يعلم . أو رجع المعبر فاستعملها المستعير جاهلا . والأصح أنه لا أثر لهذا كله ، بل تمضي الأحكام قبل العلم ، لامتناع التكليف بالمحال [2] .
قاعدة [ 87 ] قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه .
كرد الصاع عوضا عن لبن المصرات . وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المريحة للمضاربة . . والجعالة . . والعارية . .
وغرامة مهر زوجة المهادن . . والكتابة . . ومنع سيده للتصرف في ماله لغير لاستيفاء . . وجعل جارية من القلعة للدال عليها مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسليمها . ( وكذا يقبل قول الزوجة : إن زوجي طلقني ، وقول الأمة بالعتق إذا لم يعلم لهما منازع ، وإن خالف الأصل ) [3] .



[1] في ( أ ) : رجوع المبيع .
[2] انظر في فروع هذه القاعدة . السيوطي / الأشباه والنظائر : 221 - 222 .
[3] زيادة ليست في ( م ) و ( ح ) .

271

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست