responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 270


الرجوع ؟ وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله ، وقلنا : إن التصرف غير مانع .
ومنها : [1] لو زال ملك المرأة عن المهر ، ثم عاد ، وطلقها قبل الدخول . ولو أصدقها عصيرا ، ثم تخمر في يدها ، ثم عاد خلا ، فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه ، لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها ، أو لا يرجع بشئ ، لان حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض مالا ، والمالية هنا حدثت في يدها ؟ والأقرب الرجوع .
ومنها : لو دبر عبدا ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الاسلام ، فهل يعود إلى [2] التدبير ؟
ولو جار في القسمة وطلقها ، ثم تزوجها ، فهل يجب عليه القضاء ؟
ولو فسق الحاكم ، أو جن ، أو أغمي عليه ، ثم زالت الأسباب هل تعود ولاية القاضي ؟
أو جرحه مسلم ثم ارتد المجروح ، ثم عاد بعد حدوث سرايته في زمان الردة ، أو قبله .
قاعدة [ 86 ] في جريان الأحكام قبل العلم احتمالان ، لعلهما مأخوذان من قاعدة :



[1] في ( ح ) : ومنه . وعلى ما أثبتناه يكون الضمير عائدا إلى المسائل المتفرعة على هذه القاعدة ، وعلى النسخة الأخرى يكون مرجع الضمير إلى الزائل العائد .
[2] زيادة من ( ح ) .

270

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست