نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 270
الرجوع ؟ وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله ، وقلنا : إن التصرف غير مانع . ومنها : [1] لو زال ملك المرأة عن المهر ، ثم عاد ، وطلقها قبل الدخول . ولو أصدقها عصيرا ، ثم تخمر في يدها ، ثم عاد خلا ، فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه ، لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها ، أو لا يرجع بشئ ، لان حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض مالا ، والمالية هنا حدثت في يدها ؟ والأقرب الرجوع . ومنها : لو دبر عبدا ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الاسلام ، فهل يعود إلى [2] التدبير ؟ ولو جار في القسمة وطلقها ، ثم تزوجها ، فهل يجب عليه القضاء ؟ ولو فسق الحاكم ، أو جن ، أو أغمي عليه ، ثم زالت الأسباب هل تعود ولاية القاضي ؟ أو جرحه مسلم ثم ارتد المجروح ، ثم عاد بعد حدوث سرايته في زمان الردة ، أو قبله . قاعدة [ 86 ] في جريان الأحكام قبل العلم احتمالان ، لعلهما مأخوذان من قاعدة :
[1] في ( ح ) : ومنه . وعلى ما أثبتناه يكون الضمير عائدا إلى المسائل المتفرعة على هذه القاعدة ، وعلى النسخة الأخرى يكون مرجع الضمير إلى الزائل العائد . [2] زيادة من ( ح ) .
270
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 270