نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 269
ورد المسلم إليه العين بالعيب . وقد يعبر عنها : بأن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد [1] ؟ فان القائل بأنها كالذي لم يزل ، يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول ، والقائل بأنها كالذي لم يعد ، يقول يرفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود . ومنه [2] : لو انقطع دم المستحاضة [3] بعد الطهارة ولما يعلم أهو للبرء أم لا ؟ فإنها تعيد الطهارة . فلو تركت ودام الانقطاع ، قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع ، فان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد كشف عن أن الدم لم يزل ، فهو بمثابة الواقع [4] ، أو أنه كالذي لم يعد ، فيجب القضاء . وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة ، أما مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة فإنها تعتقد فساد صلاتها ، فلا تكون صحيحة . ولو تعجل الفقير الزكاة ، ثم ارتد في أثناء الحول ، فسق ، وقلنا أنها زكاة معجلة ، وعاد إلى الاسلام أو تاب [5] ، فان قلنا : إن الزائل العائد كأنه لم يزل ، أجزأت ، وإن قلنا : كالذي لم يعد لم تجز . والأول أقرب . ومنه : ما لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس ، فهل لغريمه
[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر 194 . [2] أي : ومن الزائل العائد . [3] في ( ح ) : الاستحاضة . [4] في ( ك ) : الرافع . [5] زيادة من ( م ) .
269
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 269