responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269


ورد المسلم إليه العين بالعيب .
وقد يعبر عنها : بأن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد [1] ؟ فان القائل بأنها كالذي لم يزل ، يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول ، والقائل بأنها كالذي لم يعد ، يقول يرفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود .
ومنه [2] : لو انقطع دم المستحاضة [3] بعد الطهارة ولما يعلم أهو للبرء أم لا ؟ فإنها تعيد الطهارة . فلو تركت ودام الانقطاع ، قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع ، فان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد كشف عن أن الدم لم يزل ، فهو بمثابة الواقع [4] ، أو أنه كالذي لم يعد ، فيجب القضاء . وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة ، أما مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة فإنها تعتقد فساد صلاتها ، فلا تكون صحيحة .
ولو تعجل الفقير الزكاة ، ثم ارتد في أثناء الحول ، فسق ، وقلنا أنها زكاة معجلة ، وعاد إلى الاسلام أو تاب [5] ، فان قلنا :
إن الزائل العائد كأنه لم يزل ، أجزأت ، وإن قلنا : كالذي لم يعد لم تجز . والأول أقرب . ومنه : ما لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس ، فهل لغريمه



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر 194 .
[2] أي : ومن الزائل العائد .
[3] في ( ح ) : الاستحاضة .
[4] في ( ك ) : الرافع .
[5] زيادة من ( م ) .

269

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست