responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247


معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال : إن اشتريت شاة . والأصح الصحة في الموضعين .
فائدة [1] الشهادة والرواية تشتركان في الجزم ، وتنفردان : في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية ، كقوله عليه السلام : ( الشفعة فيما لا يقسم ) [2] فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة . وإن كان بمعين فهو الشهادة ، كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان .
وقد يقع لبس بينهما في صور :
الأولى : رؤية الهلال ، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين ، فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده ، بل بهذا الشهر ، فهو كالشهادة ، ومن ثم اختلف في التعدد .
الثانية : المترجم عند الحاكم من حيث نصب [3] عاما للترجمة ،



[1] في ( ح ) و ( م ) : قاعدة .
[2] انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 4 / 2 ، حديث ، 23 ، والنوري / مستدرك الوسائل : 3 / 147 ، باب 3 من أبواب الشفعة ، حديث : 7 .
[3] في ( ك ) و ( ح ) و ( أ ) : يصير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 1 / 9 . ويبدو أن المصنف اعتمد في هذه الفائدة . النظر : 1 / 5 - 14 .

247

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست