نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 246
التلاوة والامر ، فان صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه [1] . وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق ؟ تظهر الفائدة في إبطال إشارة الأخرس لصلاته . قاعدة [ 82 ] إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما ؟ وجهان . ويتفرع عليها مسائل : مثل : أصلي خلف هذا زيد ، وكان عمرا ، ( أو على هذا زيد وكان عمرا ) [2] ، أو على هذه المرأة ، وكان رجلا ، أو زوجتك هذه العربية ، وهي عجمية . وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل [3] . ومنه : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار ، وخلعتك على هذا الثواب الصوف ، فبان قطنا . وفي الايمان مسائل من هذا ، ومنه : لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية ، فإنه قيل [4] : بالمنع ، لان التعليق على ملك
[1] لم أعثر على هذه الرواية في حدود تتبعي . [2] في ( ح ) : أو على هذا عمرو وكان زيدا . [3] هذا ينطبق على الشافعية فقد غلبوا في هذه المسائل الإشارة على العبارة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 340 . وفصل الحنفية في هذه الوجوه فغلبوا تارة الإشارة وأخرى العبارة . انظر : ابن نجيم / الأشباه والنظائر : 344 - 346 . [4] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 342 .
246
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 246