responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246


التلاوة والامر ، فان صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه [1] .
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق ؟ تظهر الفائدة في إبطال إشارة الأخرس لصلاته .
قاعدة [ 82 ] إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما ؟ وجهان . ويتفرع عليها مسائل :
مثل : أصلي خلف هذا زيد ، وكان عمرا ، ( أو على هذا زيد وكان عمرا ) [2] ، أو على هذه المرأة ، وكان رجلا ، أو زوجتك هذه العربية ، وهي عجمية .
وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل [3] .
ومنه : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار ، وخلعتك على هذا الثواب الصوف ، فبان قطنا .
وفي الايمان مسائل من هذا ، ومنه : لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية ، فإنه قيل [4] : بالمنع ، لان التعليق على ملك



[1] لم أعثر على هذه الرواية في حدود تتبعي .
[2] في ( ح ) : أو على هذا عمرو وكان زيدا .
[3] هذا ينطبق على الشافعية فقد غلبوا في هذه المسائل الإشارة على العبارة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 340 . وفصل الحنفية في هذه الوجوه فغلبوا تارة الإشارة وأخرى العبارة . انظر : ابن نجيم / الأشباه والنظائر : 344 - 346 .
[4] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 342 .

246

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست