نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237
مثل ( سوى ، وغير ) فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه [1] . ومنه : لو قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة . فإنه قيل : [2] لا يلزمه شئ ، لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه ، وذلك عشرة إلا خمسة ، وهي خمسة ، فكأنه قال : ليس له علي خمسة . ووجه اللزوم : أن النفي ب ( ليس ) لم يتوجه إلا في العشرة ، ثم الاستثناء بعد ذلك من المنفي ب ( ليس ) فكان إثباتا للخمسة . والتحقيق : أنه إن نصب ( خمسة ) فلا شئ ، وإن رفع فخمسة . قاعدة [ 76 ] الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله : بعتك الصبرة إلا جزء منها ، وفي صحيح مسلم [3] عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الثنيا ) . وربما جاءت في الايقاعات ، كقوله : عبيدي أحرار إلا واحدا ، أو : أعطوه نخلي إلا نخلة . ولو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة ، وأراد
[1] هذا الجواب منسوب إلى عز الدين بن عبد السلام . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 407 . [2] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 164 ، وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 5 / 105 . [3] 3 / 1174 ، باب 16 من كتاب البيوع ، حديث : 85 .
237
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237