responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237


مثل ( سوى ، وغير ) فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه [1] .
ومنه : لو قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة . فإنه قيل : [2] لا يلزمه شئ ، لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه ، وذلك عشرة إلا خمسة ، وهي خمسة ، فكأنه قال : ليس له علي خمسة .
ووجه اللزوم : أن النفي ب‌ ( ليس ) لم يتوجه إلا في العشرة ، ثم الاستثناء بعد ذلك من المنفي ب‌ ( ليس ) فكان إثباتا للخمسة .
والتحقيق : أنه إن نصب ( خمسة ) فلا شئ ، وإن رفع فخمسة .
قاعدة [ 76 ] الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله : بعتك الصبرة إلا جزء منها ، وفي صحيح مسلم [3] عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الثنيا ) .
وربما جاءت في الايقاعات ، كقوله : عبيدي أحرار إلا واحدا ، أو : أعطوه نخلي إلا نخلة .
ولو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة ، وأراد



[1] هذا الجواب منسوب إلى عز الدين بن عبد السلام . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 407 .
[2] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 164 ، وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 5 / 105 .
[3] 3 / 1174 ، باب 16 من كتاب البيوع ، حديث : 85 .

237

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست