نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 238
واحدا من المتفرقة ، ولم يعينه ، بطل البيع . وكذا لو قال : بعتك صاعا من الصبرة متفرقة ، لأنه غرر يسهل اجتنابه . أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه . وإن كانت الصبرة مجتمعة وقال : بعتكها إلا صاعا منها ، فان كانت مجهولة الصيعان بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع . وكذا لو قال : بعتك صاعا منها ، إن نزلناه على الإشاعة ، وإلا صح إذا ظن اشتمالها عليه . وإن كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا . واختلف في تنزيله ، فقيل [1] : هو بمثابة جزء من الجملة كالربع ، والعشر ، فلو [2] كانت الصبرة أربعة أصواع فالربع . وعلى هذا ، حتى إذا تلف منها شئ يقسط [3] بالحساب . وقيل [4] : بل المبيع جزء مشاع [5] منها مقدر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه . وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام [6] . والأول اختيار أكثر العامة .
[1] انظر : النووي / المجموع : 9 / 311 ، والرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع : 8 / 136 - 137 . [2] في ( م ) : وإن . [3] في ( ح ) : سقط . [4] وجه للشافعية ، واحتمال للعلامة الحلي . انظر : النووي / المجموع : 9 / 311 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 471 . [5] في التذكرة : 1 / 471 ، والمجموع : 9 / 311 ، غير مشاع . [6] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 12 / 272 ، باب 19 من أبواب عقد المبيع ، حديث : 1 .
238
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 238