responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234


الطلاق . وذلك البعض مجهول ، والواحد فيه متيقن ، فينصرف اللفظ إليه .
قاعدة [ 73 ] الموالاة معتبرة في العقد ونحوه . وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه .
وقال بعض العامة [1] لا يضر قول الزوج بعد الايجاب : الحمد لله والصلاة على رسول الله ، قبلت نكاحها .
ومنه : الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال . وقيل [2] :
إلى ثلاثة أيام .
ومنه : السكوك في أثناء الاذان إن كان كثيرا أبطله ، وكذا الكلام عند طول الفصل .
ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة ، أو قراءة غيرها خلالها .
وكذا التشهد .
ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامة [3] تحريمهم معه قبل الفاتحة .



[1] قاله من الشافعية أبو حامد الأسفرائيني . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 41 .
[2] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 222 ، وابن قدامة / المغني : 8 / 124 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 394 .
[3] اعتبره إما الحرمين الجويني ، وصححه الغزالي على ما يبدو من النووي في / المجموع : 4 / 506 .

234

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست