نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 234
الطلاق . وذلك البعض مجهول ، والواحد فيه متيقن ، فينصرف اللفظ إليه . قاعدة [ 73 ] الموالاة معتبرة في العقد ونحوه . وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه . وقال بعض العامة [1] لا يضر قول الزوج بعد الايجاب : الحمد لله والصلاة على رسول الله ، قبلت نكاحها . ومنه : الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال . وقيل [2] : إلى ثلاثة أيام . ومنه : السكوك في أثناء الاذان إن كان كثيرا أبطله ، وكذا الكلام عند طول الفصل . ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة ، أو قراءة غيرها خلالها . وكذا التشهد . ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامة [3] تحريمهم معه قبل الفاتحة .
[1] قاله من الشافعية أبو حامد الأسفرائيني . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 41 . [2] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 222 ، وابن قدامة / المغني : 8 / 124 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 394 . [3] اعتبره إما الحرمين الجويني ، وصححه الغزالي على ما يبدو من النووي في / المجموع : 4 / 506 .
234
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 234