responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233


الجنس حمل على الحقيقة ، كقوله : لا آكل الخبز ، ولا أشرب الماء .
ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) [1] .
ومن قال : اسم الجنس لا يعم [2] ، قال : لاشتباهه بتعريف الحقيقة .
ويرد على العامة الاشكال في قولهم : الطلاق يلزمني ، لم لا يقع الثلاث ، وإن لم ينوها [3] ؟ لان التعريف الجنسي يقتضي العموم ، وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر ، والحمل على الثلاث ممكن ، فيحمل عليه .
وأجاب بعضهم [4] : بأن الايمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية ، وتقدم عليها عند التعارض . وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه ، فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة ، فلا يزاد على الواحدة .
ووجهه : أنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس فكأنه قال : أنت طالق بعضا من



[1] يوسف : 13 .
[2] قال به إمام الحرمين الجويني وأكثر اتباعه ، وأبو هاشم الجبائي . انظر الأسنوي / نهاية السئول : 2 / 60 ، 66 ، والبصري / المعتمد : 1 / 244 .
[3] انظر : الأسنوي / نهاية السئول : 2 / 60 - 61 ، والقرافي / الفروق : 2 / 94 .
[4] انظر : الأسنوي / نهاية السئول : 2 / 60 ( نقلا عن عز الدين بن عبد السلام ) ، والقرافي / الفروق : 2 / 95 .

233

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست