responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232


علم إباحة الجرح واشكال جوازه ، فمن ثم قيل [1] : لا يختن الخنثى ، لأنه جرح مع الاشكال ، فلا يكون مباحا .
ووجه وجوبه : [2] عملا بصورة الغلفة . ولا يجوز له حلق لحيته ، لجواز رجوليته . ويجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة ، فلو ترك احتمل عدم البطلان [3] ، للشك في كونه امرأة . ويحرم عليه النظر إلى النساء والرجال : كما يحرم على القبيلين النظر إليه . وهو في الشهادة كالمرأة ، وكذا في الحجب .
قاعدة [ 72 ] الألف واللام يستعمل من معانيها عند الفقهاء والأصوليين ثلاثة ، لأنه إما أن ينظر إلى متعلقها من حيث هو هو ، وهو الحقيقة ، كقوله ، اشتر الخبز ، أو اللحم ، ولا يريد شيئا بعينه أو من حيث هو مستغرق لتمام ما يندرج تحته ، وهو الجنس . أو من حيث هو خاص جزئي ، وهو العهد . فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له ، وإن لم يكن معهودا ولا قرينة عهد ، فالأصل أنها لاستغراق الجنس ، لان الأعم أكثر فائدة ، فالحمل عليه أولى ، فان تعذر



[1] قاله البغوي ، واختاره النووي ، وهو الأصح عند الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 10 / 304 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 267 .
[2] في ( ح ) : عدم وجوبه .
[3] وهذا الاحتمال هو الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 266 .

232

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست