نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 218
وعند العامة خلاف في اعتبار النادر ، هل يلحق بجنسه أو بنفسه [1] ؟ ويتفرع على ذلك : طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ، فعندنا يبقى الخيار ، إلحاقا له بجنسه [2] . ولو أنت بولد لستة أشهر التحق به ، وإن ندر . وكذا السنة في الأصح . ومن الاجماع : المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ، ولا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على وطئ المشتري في مدة الخيار . أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه موجب للكفارة . وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام . واعتبر الشيخ [3] السكوت فيمن قال لرجل : هذا أبني . وألحق به نسبه . قاعدة [ 64 ] الشرع معلل بالمصالح ، فهي إما في محل الضرورة . أو محل الحاجة ، أو التتمة ، أو مستغنى عنها ، إما لقيام غيرها مقامها ، وإما لعدم ظهور اعتبارها [4] .
[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر ، 202 ، والقرافي / الفروق : 3 / 203 . [2] وهو الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 202 . [3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 181 . [4] انظر : القرافي / الفروق : 4 / 34 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 415 ( نقلا عن العلائي ) .
218
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 218