responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218


وعند العامة خلاف في اعتبار النادر ، هل يلحق بجنسه أو بنفسه [1] ؟
ويتفرع على ذلك : طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ، فعندنا يبقى الخيار ، إلحاقا له بجنسه [2] .
ولو أنت بولد لستة أشهر التحق به ، وإن ندر . وكذا السنة في الأصح .
ومن الاجماع : المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ، ولا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على وطئ المشتري في مدة الخيار . أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه موجب للكفارة . وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام . واعتبر الشيخ [3] السكوت فيمن قال لرجل : هذا أبني .
وألحق به نسبه .
قاعدة [ 64 ] الشرع معلل بالمصالح ، فهي إما في محل الضرورة . أو محل الحاجة ، أو التتمة ، أو مستغنى عنها ، إما لقيام غيرها مقامها ، وإما لعدم ظهور اعتبارها [4] .



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر ، 202 ، والقرافي / الفروق : 3 / 203 .
[2] وهو الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 202 .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 181 .
[4] انظر : القرافي / الفروق : 4 / 34 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 415 ( نقلا عن العلائي ) .

218

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست