responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 217


فقيل ، فتوى فيعم ، وهو قول ابن الجنيد [1] . وقيل : [2] تصرف بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام ، وهو أقوى هنا ، لان القضية في بعض الحروب ، فهي مختصة بها . ولان الأصل في الغنيمة أن تكون للغانمين لقوله تعالى : ( واعلموا إنما غنمتم من شئ . . . ) [3] الآية .
فخروج السلب منه ينافي ظاهرها . ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختل نظام المجاهدة ، ولأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد . ولا يعارض بالاشتراط ( باذن الامام ) [4] ، لان ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض .
قاعدة [ 63 ] الاجماع ، وهو حجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا .
وإنما تظهر الفائدة في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه .
فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم ، ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الاجماع .



[1] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 431 ( نقلا عنه ) . وهو مذهب الشافعية والحنابلة . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 237 ، وابن قدامة / المقنع : 1 / 491 ، والمرداوي / الانصاف : 4 / 148 .
[2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 66 ، ومالك بن انس / الموطأ : 1 / 303 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 431 ، والمرداوي / الانصاف : 4 / 148 .
[3] الأنفال : 41 .
[4] زيادة من ( ح ) و ( أ ) .

217

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست