responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 198


وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل [1] ، والأظهر تحققه ، لان الانتشار طبيعي ، والاكراه إنما هو على الايلاج ، وهو متصور [2] .
قاعدة [ 56 ] الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا . والمعين إما أن يتجزأ ، أو لا .
والأول : يشترط في الامر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ، فلا يكفي البعض .
وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا ، أو علق الظهار به ، فلابد من استيعابه في تحقق الحنث ، فلا يحنث بالبعض ، لان الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها .
وقال بعض العامة [3] : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ، لان الحقيقة المركبة تعدم بعدم بعض أجزائها .
قلنا : توجه النهي إنما هو على المجموع .
واما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل ، لو حلف



[1] ذهب بعض الشافعية إلى أن الاكراه لا يتصور في زنا الرجل ، فلا أثر له . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 228 .
[2] في ( م ) و ( أ ) : مقصود ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 74 ، 76 ، وقاضي خان / الفتاوى الخانية : 2 / 45 ، وابن عابدين / رد المحتار : 3 / 96 - 97 .

198

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست