نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 198
وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل [1] ، والأظهر تحققه ، لان الانتشار طبيعي ، والاكراه إنما هو على الايلاج ، وهو متصور [2] . قاعدة [ 56 ] الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا . والمعين إما أن يتجزأ ، أو لا . والأول : يشترط في الامر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ، فلا يكفي البعض . وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا ، أو علق الظهار به ، فلابد من استيعابه في تحقق الحنث ، فلا يحنث بالبعض ، لان الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها . وقال بعض العامة [3] : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ، لان الحقيقة المركبة تعدم بعدم بعض أجزائها . قلنا : توجه النهي إنما هو على المجموع . واما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل ، لو حلف
[1] ذهب بعض الشافعية إلى أن الاكراه لا يتصور في زنا الرجل ، فلا أثر له . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 228 . [2] في ( م ) و ( أ ) : مقصود ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 74 ، 76 ، وقاضي خان / الفتاوى الخانية : 2 / 45 ، وابن عابدين / رد المحتار : 3 / 96 - 97 .
198
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 198