نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 197
منهم ، حيث لم يبحثوا . قاعدة [ 55 ] الاكراه يسقط أثر التصرف ، إلا في مواضع : الأول : اسلام الحربي ، والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، لا [1] الذمي . الثاني : الارضاع ، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد . الثالث : الاكراه على القتل . الرابع : الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة ، والطواف . الخامس : طلاق المظاهر والمولي ، ومع الاشتباه بين الزوجين ، حيث حكمنا بصحة الاكراه . السادس : بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به . السابع : قبض الزكاة والخمس ، فإنه معتبر مع الاكراه . الثامن : اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى إكراهه عليه . التاسع : تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالاكراه . واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة [2] عدا الحدث .
[1] في ( ك ) : إلا . وفي وجه للشافعية أنه لا أثر لاكراهه . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 224 . [2] ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للاكراه في فعل المنافي للصلاة ، فإنه يبطلها . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 223 .
197
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 197