responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 197


منهم ، حيث لم يبحثوا .
قاعدة [ 55 ] الاكراه يسقط أثر التصرف ، إلا في مواضع :
الأول : اسلام الحربي ، والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، لا [1] الذمي .
الثاني : الارضاع ، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد .
الثالث : الاكراه على القتل .
الرابع : الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة ، والطواف .
الخامس : طلاق المظاهر والمولي ، ومع الاشتباه بين الزوجين ، حيث حكمنا بصحة الاكراه .
السادس : بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به .
السابع : قبض الزكاة والخمس ، فإنه معتبر مع الاكراه .
الثامن : اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى إكراهه عليه .
التاسع : تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالاكراه .
واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة [2] عدا الحدث .



[1] في ( ك ) : إلا . وفي وجه للشافعية أنه لا أثر لاكراهه . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 224 .
[2] ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للاكراه في فعل المنافي للصلاة ، فإنه يبطلها . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 223 .

197

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست