responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 191


في ضمنه المشترك ، وقد حرم بالنهي .
لا يقال : ينتقض بالأختين ، والام ، والبنت ، فإنه منهي عن التزويج بأيتهما شاء [1] .
فنقول : التحريم هنا ليس على التخيير ، لأنه إنما يتعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الافراد ، ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع في الوجود ، وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من اجزائها ، أي الاجزاء كان ، فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع ، لا لأنه نهي عن القدر المشترك ، بل لان الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ، ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها .
وكذا نقول في خصال الكفارة لما وجب [2] المشترك حرم ترك الجميع ، لاستلزامه ترك المشترك ، فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال .
فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك ، وكيف لا يكون كذلك ، ومن [3] المحال العقلي أن يفعل فرد من نوع ، أو جزئي من كلي مشترك ، ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه ؟ ؟ لاشتمال الجزئي على الكلي بالضرورة ، وفاعل الأخص فاعل الأعم ، فلا يخرج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد .
فرعان : أحدهما : يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل ، لابين أمور متبائنة ، وذلك كتخيير النبي صلى الله عليه وآله في قيام الليل بين الثلث ، والنصف ، والثلثين [4] . وتخيير



[1] أورد هذا الاشكال وأجاب عنه القرافي في / الفروق 2 / 6 - 7 .
[2] في ( أ ) زيادة : القدر .
[3] في ( أ ) : لأنه من .
[4] قال تعالى في سورة المزمل : 1 - 4 : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) . قال بعض العلماء : خيره الله تعالى بين الثلث والنصف والثلثين . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 9 .

191

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست