responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > ثانيهما : قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين مالا خوف فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فائدة : من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أمور < / فهرس الموضوعات > المسافر في الأماكن الأربعة [1] بين القصر والاتمام ، وتخيير المدين في إنظار المعسر والصدقة [2] ، وفي هذا يقال : المندوب أفضل من الواجب .
ثانيهما : قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه ، كخبر الاسراء ، وأنه عليه السلام خير بين اللبن والخمر ، فاختار اللبن . فقال له جبرئيل عليه السلام : ( اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك ) [3] . وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام ، لان سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين .
فائدة من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في اجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو الخمس عند اشتباه الفائتة ، ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى



[1] وهي : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والحائر الحسيني ، ومسجد الكوفة .
[2] في الفروق : 2 / 10 : والابراء ، بدلا من : الصدقة .
[3] انظر : القرافي / الفروق : 2 / 12 . ورواه مسلم مجردا عن الفقرة الأخيرة وهي ( ولو اخترت . . . . ) انظر : صحيح مسلم : 1 / 145 ، باب 74 من كتاب الايمان ، حديث : 259 .

192

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست