responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 190


ويشكل : بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح ، لا إلى إسقاط الذم .
اما الشروع فيه ، فإنه يلزم إتمامه غالبا ، كالجهاد وصلاة الجنازة .
ومن أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه ، كالاستئجار على الجهاد وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ [1] من الام ، وإطعام المضطر إذا كان له مال ، فإنه يطعمه ويأخذ العوض .
قاعدة [2] [ 54 ] يصح الامر تخييرا ( بين أمور ) [3] ، ويتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها [4] ، ولا تخيير فيه . ومتعلق التخيير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الاخلال بجميعها .
وهل يصح النهي تخييرا ؟
منع منه بعضهم [5] ، لان متعلقه هو مفهوم أحدها ، الذي هو مشترك بينها ، فيحرم جميع الافراد ، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل



[1] اللبأ : على فعل بكسر الفاء وفتح العين : أول الألبان عند الولادة . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 1 / 150 ، مادة ( لبأ ) .
[2] في ( أ ) : فائدة .
[3] زيادة من ( ك ) و ( ح ) .
[4] في ( ك ) : واحد .
[5] وهم المعتزلة . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 5 ، 8 .

190

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست