نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190
ويشكل : بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح ، لا إلى إسقاط الذم . اما الشروع فيه ، فإنه يلزم إتمامه غالبا ، كالجهاد وصلاة الجنازة . ومن أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه ، كالاستئجار على الجهاد وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ [1] من الام ، وإطعام المضطر إذا كان له مال ، فإنه يطعمه ويأخذ العوض . قاعدة [2] [ 54 ] يصح الامر تخييرا ( بين أمور ) [3] ، ويتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها [4] ، ولا تخيير فيه . ومتعلق التخيير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الاخلال بجميعها . وهل يصح النهي تخييرا ؟ منع منه بعضهم [5] ، لان متعلقه هو مفهوم أحدها ، الذي هو مشترك بينها ، فيحرم جميع الافراد ، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل
[1] اللبأ : على فعل بكسر الفاء وفتح العين : أول الألبان عند الولادة . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 1 / 150 ، مادة ( لبأ ) . [2] في ( أ ) : فائدة . [3] زيادة من ( ك ) و ( ح ) . [4] في ( ك ) : واحد . [5] وهم المعتزلة . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 5 ، 8 .
190
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190